واختلفوا في مال المرتد المقتول على ردته.
فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين، هذا قول الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، والنعمان.
9667 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو معاوية الضرير، عن سليمان الأعمش، عن أبي عمر الشيباني، أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين.
قال أبو بكر: وهذا قول الحسن البصري، والشعبي، والحكم وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، وعن كتاب عمر بن عبد العزيز.
وقال الأوزاعي في المرتد: إن كان لحق بدار الحرب فماله بمنزلة دمه، وإن كان قام في دار الإسلام مع ولده وأهله استتيب، فإن