فهرس الكتاب

الصفحة 5544 من 6922

يكن لهذا القائم فيه حجة، وذلك أن الخائن من أخذ ما ليس له، لأنه حينئذ يأخذه ظلما وتعديا، والذي أخذ مقدار (حق) ليس بخائن ولا ظالم. فإذا أخذ المودع مقدار حقه وزاد فأخذ بعد ذلك ما ليس له كان خائنا كما كان الآخذ ما ليس له خائن. وحديث هند حجة قاطعة مبيحة، لأن يأخذ المرء حقه على أي جهة أمكنه أخذه.

8617 - أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها حدثته، أن (هند) أم معاوية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

واختلفوا في المستودع ينفق على الماشية إذا كانت وديعة بغير إذن ربها.

فقالت طائفة: إن أنفق عليها بغير إذن الحاكم فهو متطوع، ولا يرجع عليه بشيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت