أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر، ثم علمت. كذلك قال عطاء، و [عمرو] بن دينار، والشعبي، والحسن، والزهري. وبه قال مالك والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: فلا مهر لها. وكذلك قال أصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها. ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها.
وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته. ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاضي.