فهرس الكتاب

الصفحة 4019 من 6922

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر، ثم علمت. كذلك قال عطاء، و [عمرو] بن دينار، والشعبي، والحسن، والزهري. وبه قال مالك والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: فلا مهر لها. وكذلك قال أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها. ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها.

وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته. ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاضي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت