وَقَالَ وَهْبٌ فِي حَدِيثِهِ: «فَأَمَرَ النَّاسَ بِأَرْبَعٍ» .
وَالْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَبَّرَ أَرْبَعًا أَسَانِيد جْيَادًا صِحَاحًا لَا عِلَّةَ لِشَيْءٍ مِنْهَا
(3156) الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
(3157) وَسُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ
(3158) وَأَبُو قِلَابَةَ، عَنِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
(3159) وَعُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمِّهِ، يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ،
(3160) وَالزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ كَبَّرُوا مِنَ الصَّحَابَةِ أَرْبَعًا، قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ نَجِدْ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي جَاءَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ، كَمَا قَالَ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَوْلًا، وَلَا وَجَدْنَا ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا عَنِ التَّابِعِينَ وَقَدْ كَانَ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَسْتَحِبَّانِ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَذُكِرَ ذَلِكَ لِأَحْمَدَ، فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ