قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ بِهِ،
وَمِمَّنْ كَانَ لَا يمنع مِنْهُ وَلَا يَنْهَى عَنْهُ، وَيَرَى الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ خَمْسًا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَكَانَ يَرَى أَنْ يُكَبِّرَ أَرْبَعًا،
وَدَفَعَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَقَالَتْ: لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا إِلَّا لِعِلْمِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَبَّرَ خَمْسًا، ثُمَّ صَارَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ إِلَى أَنْ كَبَّرَ أَرْبَعًا، وَلَوْلَا ذَلِكَ [5/ 435] مَا كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، فَدَلَّ فِعْلُهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ زَيْدٌ يَخْتَارُهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ
3133 - (3155) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ خَمْسًا وَأَرْبَعًا، فَجَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَرْبَعٍ»