فهرس الكتاب

الصفحة 3498 من 6922

دنانير، فله العشرة دنانير.

وقال النعمان: إذا قال سدس مالي لفلان وصية، ثم قال: ثلث مالي لفلان وصية، ثم قال: ثلث مالي لفلان وصية، فله الثلث.

واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بالشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي.

فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع إلى ورثة الموصي.

روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

7062 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي أن عليا قال في رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت