فهرس الكتاب

الصفحة 6761 من 6922

روينا عن عثمان بن عفان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الدية.

وقضى مروان بن الحكم كذلك، وذكر أحمد حديث عثمان هذا ثم قال: لا أعرف شيئا يدفعه إذا وطئ بطنه، وكذلك قال إسحاق.

وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في ذلك بأربعين بعيرا. وذكر سعيد بن المسيب أنه اشترى منها قلوصا فكان كأنجب ما خلق.

و [قال] : بل قضى فيه عثمان بأربعين دينارا أو أربعين فريضة.

وفي المسألة قول ثالث: وهو أن على الجاني هذه الجناية العقوبة، وليس عليه فيه عقل ولا قود. هذا قول مالك والشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت