وأجمع أهل العلم على القول به.
7806 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله والصائغ قال إبراهيم: أخبرنا وقال الصائغ: حدثنا روح، ثنا شعبة، حدثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم.
قال الله عز وجل: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} ، وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام.
7807 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول:"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال:"لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه".