فهرس الكتاب

الصفحة 4401 من 6922

7741 - وحدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، وعن مطر، وعن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب أن عمرو بن العاص قال: عليه كفارتان.

قال أبو بكر:

وبالقول الأول نقول، وذلك للحديث الذي.

7742 - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن صخر - إنما هو سلمة بن صخر - أنه تظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبي عليه السلام بكفارة واحدة.

قال أبو بكر:

[فالكفارة] الواحدة واجبة بالكتاب وليس مع من أوجب كفارة أخرى حجة، والفرائض لا تجب إلا بحجة.

اختلف أهل العلم في قبلة المظاهر زوجته ومباشرتها.

فقالت طائفة: لا بأس أن يقبل ويباشر ويصيبها دون الفرج.

هذا قول الحسن البصري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت