فهرس الكتاب

الصفحة 6279 من 6922

من حدود الله لم أحده أنا، ولم أدع له أحدا حتى يكون معي غيري.

وكان الشافعي يقول فيها قولان: أحدهما: أن له أن يقضي بعلمه والآخر: لا يقضي بعلمه.

وقال أصحاب الرأي: إذا رأى القاضي في مجلسه أو غيره رجلا يزني أو يسرق أو يشرب خمرا فرفع ذلك إليه، فإنه لا ينبغي له أن يقيم عليه الحد حتى تقوم البينة، فإن رآه يقذف رجلا، أو يغصبه مالا، أو سمع طلاقا أو نكاحا، أو رأى رجلا يقتل آخر أو يجرحه، فإنه ينفذ ذلك كله ويقضي به.

وكان أبو ثور يقول: إذا قذف الرجل وليس له شاهد إلا القاضي، فإن للقاضي أن يحكم عليه وذلك أن علمه أكثر من الشهود.

ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديا ويهودية زنيا.

9142 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت