فهرس الكتاب

الصفحة 6531 من 6922

وفيه قول ثالث: في الرجل يصيب القصاص ثم يدخل الحرم فإنه يقام عليه الحد إلا القتل، إلا أنه لا يكلم ولا يجالس ولا يباع ولا يؤوى، وإن كان أصاب ذلك القصاص أو الذي يجب فيه الحد في الحرم، أقيم عليه ذلك كله.

قال أبو بكر: أمر الله بجلد الزانية والزاني، وقطع السارق، وأوجب القصاص، فعلى الإمام أن يقيم الحدود في الحرم والحل إلا أن يمنع منه حجة، ولا نعلم حجة منعت ذلك ولا أوجبت الوقوف عنه.

قال أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح.

هكذا قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري. وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا في إسناده مقال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت