قال الله - جل من قائل - {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} .
وأجمعوا أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.
وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في قوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} أنها الرجعة.
قال الله - جل من قائل: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها، ومما ذكرنا