فهرس الكتاب

الصفحة 4582 من 6922

قال الله - جل من قائل - {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} .

وأجمعوا أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.

وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في قوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} أنها الرجعة.

قال الله - جل من قائل: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها، ومما ذكرنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت