فهرس الكتاب

الصفحة 3550 من 6922

وممن تبعهم من أهل العلم. وقد كان إياس بن معاوية يقول: إذا وافقت وصية الصبي والمجنون الحق جازت وصيتهما. وقال عطاء في الأحمق والموسوس (إن) ماتا وهما مغلوبان على عقولهما ما أحسب لهما من وصية، وقالها عمرو بن دينار.

وقال أحمد بن حنبل في الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي (يخنق) أحيانا: لا أعرف لهؤلاء وصية. وبه قال إسحاق.

وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والمصاب الذي (يخنق) أحيانا، والسفيه، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون.

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز أن يملكه جائزة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت