فهرس الكتاب

الصفحة 1602 من 6922

وَرُوِيَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَمِّنَ عَلَى دُعَاءِ الرَّاهِبِ إِذَا دَعَا لَكَ وَقَالَ: يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ.

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَكْرَهُ إِخْرَاجَهُمْ وَيَأْمُرُ بِمَنْعِهِمْ، إِنْ خَرَجُوا مُتَمَيِّزِينَ لَمْ يَمْنَعُهُمْ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا نحب إِخْرَاج أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي ذَلِكَ

إِخْرَاجُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لِلِاسْتِسْقَاءِ

كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: أُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ الصِّبْيَانُ وَيَتَنَظَّفُونَ لِلِاسْتِسْقَاءِ، وَكِبَارُ النِّسَاءِ، وَمِمَّنْ لَا هَيْئَةَ لَهُ مِنْهُنَّ، وَلَا أُحِبُّ خُرُوجَ ذَوَاتِ الْهَيْئَةِ، وَلَا آمُرُ بِإِخْرَاجِ الْبَهَائِمِ.

[4/ 318] وَكَرِهَ يَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ خُرُوجَ الشَّابَّةِ وَرَخَّصَا فِي خُرُوجِ الْعَجَائِزِ

ذِكْرُ الْخُطْبَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

2211 - (2220) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ فليحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت