إِبْرَاهِيمُ: مَعْلُومٌ، وَقَالَ سَعِيدٌ: مُؤَقَّتٌ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: «مَا عَلِمْتُ أنَّهُ يَعْنِي مَا لَهَا ذِكْر إِلَّا الدُّعَاءَ عَلَى الْمَيِّتِ قَطُّ»
3149 - (3178) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَهَلٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَنَّ تُكَبِّرَ، ثُمَّ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ تُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُوَ لِلْمَيِّتٍ، ثُمَّ تُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِكِ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً، وَلَا تَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى»
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عَدَدِ التَّسْلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَوَاثِلَةَ [5/ 445] بْنِ الْأَسْقَعِ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ