اختلف أهل العلم في السلم في اللحم.
فقالت طائفة: السلم فيه جائز إذا وصفه وشرط وزنا معلوما إلى أجل معلوم، وموضعا من اللحم معروف، ويصفه بسماته.
وممن رأى أن السلم في اللحم جائز:
الزهري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو يوسف.
وكان النعمان يقول: لا خير في السلم في اللحم، لأنه مختلف، ولا خير في السلم في السمك الطري، فأما السمك المالح فلا بأس به وزنا معلوما وضربا معلوما.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما، كذلك قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.