فهرس الكتاب

الصفحة 4154 من 6922

أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها تطليقة أنها قد بانت منه فلا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها.

واختلفوا في الرجل يطلق غير المدخول بها ثلاثا بلفظة واحدة.

فقالت طائفة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كذلك قال ابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وروي ذلك عن علي بن زيد.

7621 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس أنه قال: طلق رجل امرأته قبل أن يدخل بها ثلاثا، ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي، فذهب وذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وابن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت