فهرس الكتاب

الصفحة 5919 من 6922

فحنث فإن قالوا عليه الكفارة إذا حنث، ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم في ذلك خلافا، فكذلك تجب الكفارة على من حلف بصفة من صفاته فحنث.

قال أبو بكر: وأصحاب الرأي يحتجون بالمرسل من الحديث ويقولون به، فقد خالفوا حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ترك منهم للحديث الذي قد يقولون بمثله، وخالفوا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

8878 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية يمين صبر، من شاء بر، ومن شاء فجر".

8879 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال حدثنا الأشعث، عن معاوية بن سويد، قال: قال البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت