قال الله - جل ذكره: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} .
فاختلف أهل العلم في ما للموصي من مال اليتيم: فرخصت طائفة للوصي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، يحتجون بظاهر هذا الآية.
وروينا عن ابن عباس أنه قال: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته له ما لم يسرف أو يبذر. وذكر هذه الآية قال رجل لابن عباس: إن لي يتيما فما لي من إبل يتيمي؟ قال: إن كنت تبتغي ضالة إبله، وتهنأ جرباها، وتلوط حوضها، وتسعى عليها، فاشرب الفضل من، لبنها غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلبها.
وقالت عائشة رضي الله عنها في قوله {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} : يأكل من مال اليتيم إذا كان يقوم على ماله.
وقال ابن عباس في الوصي: يضع يده مع أيديهم، ولا يكتسي عمامة.
7081 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} : نقول: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته ما لم يسرف أو يبذر.