فهرس الكتاب

الصفحة 5763 من 6922

وقال النعمان في رجل كاتب عبده فقتله رجل عمدا قال: إن كان المكاتب ترك وفاء بمكاتبته وله ورثة أحرار لم يكن على القاتل قصاص، وإن لم يكن له وارث غير المولى فللمولى القصاص. وهذا قول النعمان ويعقوب.

وقال محمد: لا أرى في ذلك قصاصا، وإن كان المكاتب لم يترك وفاء بمكاتبته وله ورثة أحرار، فللمولى أن يقتل القاتل في قولهم جميعا.

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: على القاتل إن كان حرا قيمته عبدا للمولى وسواء ترك مالا أو لم يتركه هو للسيد ما لم يقبض السيد في حياته آخر نجومه، وإن كان القاتل عبدا كان السيد بالخيار إن شاء اقتص منه وإن شاء أخذ قيمة عبده من ثمن العبد (العامل) إن بلغ ثمنه قيمته (وإما) أن يفدي سيد العبد القاتل بأن يؤدي إلى سيد العبد المقتول قيمة عبده إذا اختار السيد القيمة ويسلم له عبده.

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النصراني إذا كاتب عبدا له نصرانيا على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت