فهرس الكتاب

الصفحة 5114 من 6922

واجمعوا أن الرهن لو كانت قيمته عشرة دنانير ثم صار قيمته مائة دينار أن ذلك للراهن، ولو رجع إلى أن يسوى خمسة دنانير كان للراهن، فلما أجمعوا على ثبوت ملك الراهن عليه ولم تقم حجة أن للمرتهن فيه شيئا فتلف كان من مال المالك.

8349 - قال: حدثنا أبو الحسن الأصبهاني بمصر قال: حدثنا عبد الله بن عمران العابدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه".

اختلف أهل العلم في العدل يقبض الرهن من الراهن، هل يكون ذلك مقبوضا أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت