فهرس الكتاب

الصفحة 6020 من 6922

واختلفوا فيمن يجن ويفيق، فكان الشافعي يقول: يجزئ.

وقال مالك:

لا يجزئ قال الله {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} . ولا يجوز عند مالك عتق من عتق إلى سنين، ويجزئ ذلك عن الشافعي، وكذلك نقول.

ولا يجزئ عند مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقبة الواجبة.

ولا يجزئ عتق ما في بطن أمته في مذهب الشافعي، والكوفي وإن ولدت تاما.

وقال أبو ثور: يجزئ.

قال سفيان الثوري: وإذا كان على الرجل كفارة رقبة فقال - يعني لرجل - اعتق عني عبدك فأعتقه أجزأ عنه، وكان الولاء للذي عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت