فهرس الكتاب

الصفحة 5126 من 6922

واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة دون النخل.

فقالت طائفة: إذا حل بيع الثمر حل رهنه إلى أجل كان الحق أو حالا.

هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا يجوز ذلك إلا أن يصرم ذلك فيقبضه بأمره، والله أعلم.

ذكر قوله:"الرهن مركوب ومحلوب"

اختلف أهل العلم فيمن له منفعة الرهن من ركوب الظهر ولبن الدر وغير ذلك. فقالت طائفة: كل ذلك للراهن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من ذلك. هذا قول الشافعي.

وروي عن الشعبي وابن سيرين أنهما قالا: لا ينتفع من الرهن بشيء.

وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك.

ورخصت طائفة أن ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب دون سائر الأشياء، للحديث الذي روي فيه"إن الرهن مركوب ومحلوب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت