لم يقاسم، وكل مختلف بعد ذلك فيه فمردود إلى أصل تحريم الله الأموال في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
8331 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له شركة في أرض أو ربعة، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك"."
8332 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شرك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك"."
اختلف أهل العلم في الشريك يأذن في بيع النصيب ثم يرجع فيطالب شفيعه.
فقالت طائفة: لا شفعة له. كذلك قال سفيان الثوري، والحكم، وأبو عبيد، وطائفة من أصحاب الحديث.