واختلفوا فيما يعيطه من هو في حال الحرب، ومصافة العدو.
فقالت طائفة: إذا التقى الزحفان، فما أعطي من هو في تلك الحال فهو من الثلث، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس بثابت عندنا.
7069 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الحكم، عن مجاهد، عن عمر قال: إذا التقى الزحفان، والمرأة يضربها المخاض، لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث.
وقال مالك: إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له إلا الثلث.
وقال الأوزاعي: عطية الغازي وعتقه من رأس ماله، ما لم تكن