فهرس الكتاب

الصفحة 3535 من 6922

واختلفوا فيما يعيطه من هو في حال الحرب، ومصافة العدو.

فقالت طائفة: إذا التقى الزحفان، فما أعطي من هو في تلك الحال فهو من الثلث، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس بثابت عندنا.

7069 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الحكم، عن مجاهد، عن عمر قال: إذا التقى الزحفان، والمرأة يضربها المخاض، لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث.

وقال مالك: إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له إلا الثلث.

وقال الأوزاعي: عطية الغازي وعتقه من رأس ماله، ما لم تكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت