فهرس الكتاب

الصفحة 6545 من 6922

وقال الشافعي: هي وصية للعاقلة قال: فمن أجاز وصيته أجاز هذا العفو في وصيته، ومن لم يجزها لم يجز هذا العفو.

9377 - وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا تصدق الرجل بديته وقتل خطأ، فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره.

وروي ذلك عن الحسن البصري.

وكذلك قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وكذلك نقول ولست أحفظ عن أحد لقيته في ذلك خلافا.

قال الله عز وجل: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} كان ابن عباس يقول: من بعد قبول الدية.

9378 - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عباس يقول: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} قال: من قتل بعد قبول الدية.

وهذا قول عطاء والحسن وقتادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت