فهرس الكتاب

الصفحة 4184 من 6922

، ثم أباه عبد الله بن كعب قال: وكان قائد كعب حين أصيب بصره، قال بقي كعب بن مالك يحدث حذيفة حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وذكر بعض الحديث في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ورجوعه قال: حتى إذا مضت أربعون ليلة إذا رسول [رسول] الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال: قلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: بل اعزلها ولا تقربها، قلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاض ... وذكر باقي الحديث.

وكان أبو ثور يقول في قوله: أنت مني بائن وخلية أو برية أو بتة أو ما أشبه ذلك مما يكون طلاقا لا يختلفون فيه أنه من ألفاظ الطلاق مثل قوله: قد سرحتك، أو قد فارقتك، أو قد خليتك، أو حبلك على غاربك، أو ما كان عند أهل العلم من ألفاظ الطلاق فهي تطليقة يملك فيها الرجعة ولا يسأل عن نيته في شيء من ذلك ولا يكون حكم ما أشبهه الطلاق أكثر من حكم الطلاق.

اختلف أهل العلم في قول الرجل لزوجته: قد وهبتك لأهلك.

فقالت طائفة: إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت