اختلف أهل العلم في الحالف يكون يمينه في الشيء الواحد مرارا في مجلس واحد أو مجالس متفرقة، فقالت طائفة: تجزئه كفارة واحدة، روي هذا القول عن ابن عمر.
8990 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا أطعم في اليمين أطعم مدا، وإذا وكد أعتق، فسئل نافع عن توكيد اليمين فقال: يزداد اليمين في الشيء الواحد.
8991 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبان، عن مجاهد، عن ابن عمر، أنه قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة.
وقال عطاء: إذا قال: علي عشرة أيمان إن فعلت كذا ثم حنث قال: إذا كان في أمر واحد فكفارة واحدة. وقال النخعي: إذا حلف على الشيء الواحد أيمانا ففيه كفارة واحدة. وكذلك قال الشعبي: إذا كان في مجلس واحد، وقال الحسن: كفارة واحدة إذا حلف في أمر واحد في مجالس شتى. وهذا قول الزهري، وعروة بن الزبير، والأوزاعي، ومالك، وأبو عبيد.