فهرس الكتاب

الصفحة 4442 من 6922

وقال أحمد بن حنبل: على قدر يساره وعلى قدر ما يرى الحاكم.

وقال أبو عبيد كقول مالك، قال: وذلك لقول الله عز وجل في الموسع والمقتر. فجعله مفوضا إلى الحاكم باجتهاد الرأي وما عليه حال صاحبه من الاتساع والإقتار.

قال أبو بكر: وقد رويت عن الأوائل أنهم متعوا بأكثر مما ذكرناه ووجه ذلك أنهم فعلوا ذلك على الفضل والإحسان لا على الوجوب.

وقال الأوزاعي: ليس للمتعة وقت فيما نعلم في قليل أو كثير إلا ما شاء على قدر سعته.

روي أن الحسن بن علي متع امرأة له بعشرين ألفا وزقاق عسل. فقالت المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق.

وروي عن أنس بن مالك، والأسود بن يزيد أن كل واحد منهما متع بثلاثمائة درهم.

وروي عن شريح، أنه متع امرأته بخمسمائة درهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت