فهرس الكتاب

الصفحة 4008 من 6922

أجمع أهل العلم أن للعبد أن ينكح امرأتين.

واختلفوا في العبد ينكح أربع نسوة:

فقالت طائفة: ليس ذلك كله، ولا ينكح إلا اثنتين. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، وقتادة، والشعبي.

7469 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى لآل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتيبة، عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد ثنتين، وطلاقه ثنتين.

7470 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: لا يتزوج العبد إلا ثنتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت