رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ ثَبَّتَ هَذَا الْحَدِيثَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَهُمَا مِنْ مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يُدْفَعَانِ عَنْهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ يُقَوِّيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُعِدْ» وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ خَالَفَ هَذَا الْقَوْلَ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدِ اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ وَاسْتَوَتْ، هَلْ يَجْبِذُ إِلَيْهِ رَجُلًا يَقُومُ مَعَهُ أَمْ لَا؟ فقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجْبِذُ إِلَيْهِ رَجُلًا يَقُومُ مَعَهُ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ.