ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَيْنَا مِنْهَا»
1857 - (1868) حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عِيسَى، عَنْ [4/ 119] نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَةِ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ»
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّلَاةُ فِيهَا جَائِزَةٌ، وَلَيْسَ فِي خُرُوجِ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الْمَقْصُورَةِ، وَلَا فِي كَرَاهِيَةِ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُصَلِّيًا لَوْ صَلَّى فِيهَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ عِنْدَهُمْ، وَلَا حُجَّةَ تُوجَدُ تُبْطِلُ صَلَاةَ مَنْ صَلَّى فِيهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ فِي الرِّحَابِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَسْجِدِ،
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا جُمُعَةَ إِنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ، كَذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَقَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ
1858 - (1869) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَنْ لِمْ يُصَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا جُمُعَةَ لَهُ»