فهرس الكتاب

الصفحة 6096 من 6922

قال الله - جل ثناؤه -: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} الآية.

قال أبو بكر: أمر الله بقطع يد السارق أمرا عاما، وثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا"فدلت السنة على أن الله - تعالى - أيضا أراد بقوله {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} من بلغت سرقته ربع دينار دون من سرق أقل من ذلك.

9009 - حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا حيوة، وحدثنا سعد، قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا الليث كلاهما عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت