فهرس الكتاب

الصفحة 3559 من 6922

ويغيرها، ويبدلها، ويرجع فيها، وينقضها ما دام حيا إلا العتاقة، إلا أن يقول في العتاقة: إن مت من مرضي هذا، فليس له أن يغيرها إن مات من مرضه و [إن صح] فله أن يغيرها. فإذا قال: إن مت صحيحا كان أو مريضا، فإنه لا يستطيع أن يرجع، وإن مات فهو من الثلث.

وقال النعمان: له أن يرجع في ذلك كله إلا التدبير.

قال أبو بكر: وهذا يوافق قول مالك.

كان أبو ثور يقول: إذا أوصى الرجل لرجل [بأبيه] أو بذي رحم محرم منه، أو غير محرم، أو ما أوصى له به من شيء: فإنه لا يدخل في ملك الموصى له إلا بقبول منه، إلا الميراث فإنه يجب له بالموت لا بالإعطاء.

وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور، وقال: إذا أوصى الرجل لرجل بامرأة قد ولدت من الموصى له فلم يعلم بالوصية حتى مات بعد الموصي: فإنه ينبغي أن يكونوا ورثته بمنزلته، لا يجبرهم على القبول، ولكنا ندع القياس في هذا، ونجبرهم على القبول، ونجعلها من مال الموصي له الميت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت