اختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
فقالت طائفة: يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن. كذلك قال الحسن، ومالك، والشافعي، وعبد الملك، وأحمد، وإسحاق، وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن، ومحمد بن الحسن: واحتج هؤلاء - أو من احتج منهم - بالحديث الذي:
7725 - حدثناه محمد بن الصباح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهن أربعا.