فهرس الكتاب

الصفحة 6691 من 6922

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإبهام. روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع.

9527 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن عكرمة، عن عمر بن الخطاب، قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع.

قال: ففي حديث عكرمة، عن عمر، ثلاث قلائص وثلث من قلوص.

وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال أكثر اهل العلم: للإبهام أنملتان في كل أنملة منهما نصف دية الإصبع. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز إلا أنه قال: قضيتان في كل قضية نصف ديتها. وهذا قول النخعي، والثوري، والشافعي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت