8473 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال [له] رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل معك من القرآن شيء؟"قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد زوجتكها بما معك من القرآن".
واختلفوا في كسب المعلمين. فرخص فيه قوم وكره آخرون. فممن رخص فيه: أبو قلابة، وعطاء، والشافعي، ومالك، وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا بأس به، ما لم يشترط، فكرهت الشرط.
وممن كره الشرط: الحسن، وابن سيرين، والشعبي.
وكرهت طائفة تعليم القرآن بالأجر، وممن كره ذلك: الزهري، وإسحاق بن راهويه، والنعمان.