فهرس الكتاب

الصفحة 3893 من 6922

وفيه قول ثالث: وهو إذا كانت عنده أختان [فلا] يقرب واحدة منهما، كذلك قال الحكم، وحماد، وقال النخعي: لا يغشى واحدة منهما حتى تخرج الأخرى من ملكه.

ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".

7363 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".

7364 - حدثنا سهل بن عمار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، ولا تنكح المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى.

وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب رجلًا تزوج امرأة على خالتها وفرق بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت