قال أبو بكر: وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم: ابن عباس، وجابر بن سمرة، وعمران بن حصين، وابن مسعود، وزيد بن ثابت.
وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت أنه قال:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خلال: بكفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس".
وممن رأى على الزاني المحصن الرجم: مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي فيمن قال بقوله من أهل الشام، وسفيان الثوري، وسائر أهل العراق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد، وبه يقول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار.
اختلف أهل العلم في إيجاب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني: فقالت طائفة: يجلد بكتاب الله، قال الله {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ويرجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن قال بهذا القول: