فهرس الكتاب

الصفحة 4191 من 6922

7666 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس [بن] عمرو [وعن] أبي حسان، عن علي قال: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث.

قال قتادة: وكان الحسن يقضي به.

واختلف فيه عن الزهري فقال مرة: هي ثلاث، ومرة قال: هو ما نوى.

وقال أحمد: أخشى أن يكون ثلاثا ولا أفتي به.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إلى نيته. هكذا قال سفيان الثوري، وإسحاق، وهو يشبه مذهب الشافعي. وكذلك أقول.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام.

فقالت طائفة: الحرام ثلاث. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر والحسن البصري والحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت