فهرس الكتاب

الصفحة 5771 من 6922

بسم الله الرحمن الرحيم

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه وإنفاذ وكتاب صايا إن كانت له، وكان السيد جائز الأمر بالغا أن الحرية تجب له إن كان عبدا، أو لها إن كانت أمة بعد وفاة السيد.

قال أبو بكر: فإذا قال الرجل لمملوكه أنت مدبر أو أنت حر إذا مت أو أنت حر بعد موتي أو متى مت، فهو مدبر يعتق بعد موته إذا خرج من الثلث على سبيل ما ذكرناه.

وكان الشافعي يقول: الذي لا أعلم بين الناس خلافا في تدبير العبد، يقول له سيده - صحيحا أو مريضا -: أنت مدبر. وكذلك إذا قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت