فهرس الكتاب

الصفحة 4365 من 6922

فقالت طائفة: ليس بمولي، ويكفر إذا قربها. كذلك قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور. وكذلك نقول.

وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. هذا قول مالك بن أنس.

وفيه قول ثالث قاله سفيان الثوري في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها، ثم تزوجها فتركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: ليس بإيلاء، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لأن الإيلاء وقع وليست له امرأة. فإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها، فإن تزوجها وقع الإيلاء.

هكذا قال أصحاب الرأي: وقالوا: عليه الكفارة.

اختلف أهل العلم في إيلاء العبد.

فقالت طائفة: إيلاء مثل إيلاء الحر. كذلك قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وحجتهم قوله عز وجل: {للذين يؤلون من نسائهم} ، فكان ذلك لازما لجميع الأزواج. وكذلك نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت