الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الصعر إذا لم يكن يلتفت الدية كاملة.
وفيه قول ثان: وهو أن فيه نصف الدية. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.
وفيه قول ثالث: وهو أن فيه حكومة. [هكذا] قال الثوري، والشافعي.
قال الشافعي: ذلك إذا كان يتكلم ويسيغ الماء والطعام والريق.
اختلف أهل العلم في اللحية يجنى عليها إما بحميم يفرغ عليها، أو بنتف، أو بغير ذلك فتذهب اللحية.
فقالت طائفة: فيها الدية.
هذا قول الشعبي، وسفيان الثوري، وإسحاق.
وفي كتاب محمد بن الحسن بلغنا عن علي أنه قال: في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة.
قال أبو بكر: والذي رويناه عن علي في رجل أفرغ على رأس رجل قدرا فذهب شعره، فرفع إلى علي فقضى فيه بالدية كاملة.