فهرس الكتاب

الصفحة 6676 من 6922

الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الصعر إذا لم يكن يلتفت الدية كاملة.

وفيه قول ثان: وهو أن فيه نصف الدية. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.

وفيه قول ثالث: وهو أن فيه حكومة. [هكذا] قال الثوري، والشافعي.

قال الشافعي: ذلك إذا كان يتكلم ويسيغ الماء والطعام والريق.

اختلف أهل العلم في اللحية يجنى عليها إما بحميم يفرغ عليها، أو بنتف، أو بغير ذلك فتذهب اللحية.

فقالت طائفة: فيها الدية.

هذا قول الشعبي، وسفيان الثوري، وإسحاق.

وفي كتاب محمد بن الحسن بلغنا عن علي أنه قال: في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة.

قال أبو بكر: والذي رويناه عن علي في رجل أفرغ على رأس رجل قدرا فذهب شعره، فرفع إلى علي فقضى فيه بالدية كاملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت