فهرس الكتاب

الصفحة 3382 من 6922

بذلك أن ما فضل عن أصحاب الفرائض يكون له، لأنه عصبة. قال: وقد أجمعت الأمة أن الميت إذا ترك مولاه الذي أعتقه ولم يخلف ذا رحم، أن الميراث له فأقاموه مقام العصبة فصار هذا أصلا متفقا عليه.

واختلفوا في توريث ذي الرحم الذي ليس بصاحب فريضة ولا عصبة، فإذا اجتمع المجمع على توريثه إذا انفرد مع المختلف في توريثه إذا انفرد، كان المجمع على توريثه إذا انفرد [أولى] بالميراث من المختلف في توريثه، واحتجوا بالأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة وشهرتها، وميل الأكثر من أهل العلم إليها والقول بها، وأن خبرا لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك فوجب القول به لشهرته واستفاضته.

اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على يدي الرجل:

فقال كثير من أهل العلم: لا يكون بإسلامه على يديه مولى له. روي هذا القول عن الشعبي، والحسن، وبه قال مالك بن أنس، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وقال أحمد كذلك مرة ووقف عن الجواب فيه مرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت