فهرس الكتاب

الصفحة 3791 من 6922

صداقها ما تفعله في سائر أملاكها، وتقضي به ديونها، وتنفقه فيما أبيح لها من النفقات، وليس عليها شراء ما يصلحها لعرسها، ولا أعلمهم يختلفون أن لو ماتت والصداق بحاله، أن حكمه كحكم سائر مالها، فإذا كان ذلك حكمه بعد وفاتها فحكمه كذلك في حياتها كحكم سائر مالها.

اختلف أهل العلم في المرأة تنكح بغير مهر، ثم تطالب بأن يفرض لها مهرا.

فقالت طائفة: يفرض لها (مهر مثلها. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور فإن طلقها وقد فرض لها) مهرا ففي قولهما لها نصف ذلك إذا طلقها قبل الدخول. وقال أصحاب الرأي: يفرض لها مهرا فإن دخل بها أو مات عنها فذلك لها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لأن أصل الفريضة لم يكن في عقد النكاح.

وفيه قول ثالث: وهو أن عليه أن يفرض لها صداق مثلها من مثله وهي امرأته، فإن كره أن يفرض لها صداق مثلها من مثله فرق بينهما، وفرقتها تطليقة بائنة. هذا قول مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت