فهرس الكتاب

الصفحة 5105 من 6922

واختلفوا في مشاركة المسلم للذمي.

فكره أكثر أهل العلم. وقد كره ذلك ابن عباس.

8341 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي حمزة، قال: قال ابن عباس: لا يشارك المسلم اليهودي، والنصراني فإنه يطعمه الربا.

قال أبو بكر: أبو حمزة عمران بن أبي عطاء.

8342 - كذلك حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء، عن ابن عباس.

وقال الحسن، وعطاء كذلك إذا كان على الشراء والبيع الذمي، وكذلك قال إياس بن معاوية.

وقال سفيان الثوري: إذا كان يغيب عنك لا يعجبني. وكذلك قال أحمد، وإسحاق. وكذلك قال مالك رضي الله عنه إلا أن على المسلم البيع كله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت