فهرس الكتاب

الصفحة 5413 من 6922

قال أبو بكر: انقطع حديثي، ورواه عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن يحيى بن آدم، هذا الحديث بإسناده، وزاد فيه: قال: فرخص في الكرامة.

اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم. فرخص فيه قوم، وكرهه آخرون.

فممن روينا عنه الرخصة في ذلك: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، [وقال ابن سيرين] : إنا لنعطيه به، ولو نعلم به بأسا ما أعطيناه.

وقال مالك: إذا استأجره ينزيه أعواما معروفة بكذا وكذا، فذلك جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت