فهرس الكتاب

الصفحة 3060 من 6922

المتلاعنين وألحق الولد بأمه.

6678 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة.

قال أبو بكر: وإذا ولدت امرأة رجل غلاما، وولدت أمته غلاما، وماتت المرأة والأمة، فقال الرجل: أحد هذين ابني ولا أعرفه؟ ففيها قولان: أحدهما: أن يريان القافة، فأيهما ألحق به لحق نسبه وكان ابنه. هذا قول أبي ثور وهو يشبه مذاهب الشافعي، والقول الثاني: قول النعمان: وهو أن لا يثبت نسب واحد منهما ويعتقان ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته.

قال أبو بكر: إذا كان أحدهما ابنه بلا شك يجوز أن يبطل ذلك إذا أشكل، ثم ألزم ابنه أن يسعى في نصف قيمته (ولا قيمة للحر، وأوجب على العبد أن يسعى في نصف قيمته) وليس معه بذلك خبرا يثبت،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت