أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا ارتد العدل ثم باع فالبيع جائز.
وأجمع مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي أن للمسلم أن يرهن المصحف من أخيه المسلم. والله أعلم.
واختلفوا في رهن المشاع. فقالت طائفة: جائز رهن المشاع. كذلك قال مالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وعثمان البتي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي: لا يجوز في الرهن سهم في سهام، ولا ربع دار ولا ثلثها، ولا نصيبا من عبد ولا سيف ولا شاة ولا بعير، ولا يجوز رهن المشاع. ثم قالوا: وإذا كان للرجلين دين على رجل وهما شريكان فيه فرهنهما بذاك الدين أرضا قبضاها فهو جائز.
قال أبو بكر: هذا إجازة رهن المشاع، لأن لكل واحد من الراهنين نصف الأرض مشاعا.