فهرس الكتاب

الصفحة 4259 من 6922

وذكر أحمد حديث عمر هذا كالمحتج به. وذكر حديث شريح القيد كره، والوعيد كره، والسحر كره.

قال أبو بكر: وفي حديث عمر في المرأة التي وقفت على الحبل وأرادت قطعه دليل على أن الوعيد كره.

وقال أحمد بن حنبل: حد المكره إذا كان يخاف القتل، والضرب الشديد.

اختلف أهل العلم في الخطأ والنسيان.

قالت طائفة:

من حلف على أمر لا يفعله كالطلاق ففعله ناسيا لم يحنث. كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح، وقال إسحاق: أرجو أن لا يلزمه شيء.

وروي عن الشعبي، والحكم في الرجل يحلف على شيء فيخرج على لسانه غير ما يريد، قال الشعبي: نيته. وكذلك قال طاوس.

وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم به. وقال أحمد في هذا: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعا.

وقال إسحاق: هو على الإرادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت